الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " الضريبة العامة على الايراد " " الضريبة العامة على المرتبات " . حكم " ما يعد قصور " .الطعنرقم ۱۹۸۸ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۷/۱۹الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۲۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول