إثبات " طرق الاثبات : الأوراق العرفية ، الاقرار". التزام . تنفيذ " تنفيذ الالتزام". ملكية.بطلان " بطلان التصرفات ". محكمة الموضوع" سلطتها بشأن : فهم الواقع ، تفسير الاقرارات والمحررات". تجزئة الإقرار". دعوى دعوى صحة ونفاذ الاقرارات". عقد " بطلان التصرفات". تسجيل . شهر عقارى. نقض " اسباب يخالطها واقع ، الاسباب الموضوعية". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۳۳۷۰ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.