استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات ". نزع الملكية للمنفعة العامة. ملكية. تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك".
الطعن
رقم ۲۲۷۲ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۱/۳۱
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.