الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك بدون رصيد . دعوى جنائية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".الطعنرقم ٦۷٥٦ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۰/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول