الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع "الدفع بشيوع التهمه أو تلفيقها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۳٤۷۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول