الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إجراءات "إجراءات امحاكمه". محاماة . دفاع " الأخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۹۸۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۱/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول