الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرح عمد : اسباب إباحة الجرائم . استعمال حق مقرر بمقتضي القانون : إباحة عمل طبيب : مهن طبية . ما يعد مزاولة لها :الطعنرقم ۱۲٦۱ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول