الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير الدليل "إثبات" "بوجه عام" "شهود" حكم : "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض: "أسباب الطعن . مالا يقبل منها".الطعنرقم ٤۰۷ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول