محكمة الموضوع : "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . "سلطتها في وزن أقوال الشهود" . "سلطتها في تجزئة أقوال الشهود" . " سلطتها في تقدير الدليل". حكم : "تسبيه . تسبيب غير معيب". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الطعن
رقم ۳۳۸ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.