الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقادم . دعوي جنائية " انقضاؤها بالتقادم " . دفوع " الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دعوي مدنية " انقضاؤها " .الطعنرقم ۲۱۱٦٥ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول