استئناف " الحكم في الاستئناف : الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها" . دفوع "الدفوع الشكلية : الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته " " تقدير التعويض : الطعن على قرارات لجنة تقدير التعويض ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.