إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى " . بطلان " بطلان الأحكام : ما يؤدى لبطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال " " بطلان الحكم " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل ، سلطتها في استخلاص ما إذا كانت إساءة استعمال العين المؤجرة تضر بسلامة المبنى من عدمه " .
الطعن
رقم ۱۹۰۷ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.