الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات " شهود " . حكم " ما لايعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٤٦۰٦ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۷/۲۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول