الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".الطعنرقم ۱۳۲٦۲ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۷/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول