الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام".قرائن.محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه.تسبيب معيب".الطعنرقم ۸۷۰۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول