الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبلاغ كاذب . حكم "حجيته" "تسبيبه . تسبيب معيب" . قصد جنائى .الطعنرقم ۱۸۱٦۱ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول