دفوع "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٤۸۰٦ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥۱
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.