درجة برفض الدعوى استناداً لعدم القيام بهذا الإجراء فطعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بطريق الاستئناف فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالتسليم دون اتباع الإجراءات آنفة البيان كشرط لازم للفصل في الدعوى بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الطعن
رقم ۱٥۸٥٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.