الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: ضم مدة الخدمة العسكرية . حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون :مخالفة الثابت بالأوراق" .الطعنرقم ۱٤۰٤٥ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۲/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول