عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاوات خاصة " . دفاع " الدفاع الجوهرى ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٦۹۸۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.