أموال " أموال الدولة الخاصة " " تملكها " . بيع " أركان عقد البيع وشروطه : الرضا : الإيجاب والقبول : الثمن " " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده " " بعض أنواع العقود : عقد البيع " .
الطعن
رقم ۲٦۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.