استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع " . تعويض " التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ". ريع " ريع الشئ المبيع : التزام الغاصب برد ما يجنيه من غلة العين المغصوبة ".
الطعن
رقم ٦۰۹۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.