محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات بوجه عام " . قصد جنائى حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۹٥٥ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.