) أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۲۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.