الرئيسيةالأحكامتأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " تعويض . حكم " ما يعد قصورا " . بطلان " بطلان الأحكام " دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ".الطعنرقم ۱۲۱۸۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۱/۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول