إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۰٤۱۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.