أوراق تجارية " الكمبيالة والسند الإذنى : الرجوع على الساحب " " أطراف الكمبيالة والسند الإذنى" " مقابل الوفاء والقبول" . تقادم " تقادم مسقط " " التقادم في الأوراق التجارية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۸٥۹٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.