محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۳۳۷۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.