حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأورق " . خبرة
" سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ، سلطتها في فهم الواقع "
الطعن
رقم ۱۳۳۹۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.