الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه . تسيبب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ٦۷۸۰ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول