إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع "
الطعن
رقم ۲٥۳۹ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.