سرقة " سرقة بإكراه". أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱٤۳٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.