تقادم "الحيازة المكسبة للملكية :عناصر الحيازة ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الحيازة " "الهدوء : أثر المنازعة القضاءية أو التعدى على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء" " ما لا يشترط في الحيازة" ."ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك "" آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب " .
الطعن
رقم ۱۳۲۲٥ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.