تسجيل " القيد في السجل العينى : أثره " . تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير : أثر الحكم برد وبطلان الورقة ، رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ، رد وبطلان الورقة لا يمتد أثره للتصرف المثبت بها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى" . شهر عقارى " السجل العينى : أثر القيد في السجل العينى " . عقد " الدعاوى المتعلقة بالعقد " .
الطعن
رقم ۱٥۰۱۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.