محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . خبرة " ندب الخبراء : مباشرة الخبير لمأموريته : عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد " " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ".
الطعن
رقم ۱۱۸۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٥
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.