بيع " أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة "" تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها بشأن تفسير العقود والاتفاقات ".
الطعن
رقم ۱٥۸۲۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.