إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية " صورية " إثبات الصورية " . وصية " طعن الوارث على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ۷۷۰۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.