الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتبديد . دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية . قانون "تفسيره" "تطبيقة" "سريانه".الطعنرقم ۲۱۱۱٤ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول