الرئيسيةالأحكامبيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للعقود : في بيع ملك الغير " . نيابة " أثر التصرفات التى يبرمها النائب " .الطعنرقم ۱٦۸۱۰ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٤/۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول