الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " بعض أنواع البيوع: البيع المقصور على أشخاص معينين". شفعة " البيع موضوع الشفعة: بيوع لا تجوز فيها الشفعة".الطعنرقم ۱۳٥۲۰ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول