الرئيسيةالأحكامنقض " أثر نقض الحكم: التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض " " الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدى للموضوع ".الطعنرقم ۱۸٤۸۳ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۰٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول