عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : أقدمية : علاقة عمل : ضم مدة خدمة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۸٥٥٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر العمالية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.