دعوى" الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" . محكمة الموضوع"مدى التزامها بالرد على الطلبات وأوجه الدفاع المبداه من الخصوم" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة" .
الطعن
رقم ٦۲۱٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.