بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۱۷٦۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.