الرئيسيةالأحكامتقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : أثر صدور حكم جنائى بات بالتعويض المؤقت على مدة سقوط الحق " .الطعنرقم ٥٥٦٦ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۲/۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول