عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : المقابل النقدى للإجازات ". تنفيذ " السندات التنفيذية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون :الفساد في الاستدال ". نقض " أثر نقض الحكم ".
الطعن
رقم ۱٥۳۳٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.