بيع " بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . ملكية " الملكية الشائعة : قسمة المال الشائع " .
الطعن
رقم ۱٦۸۲۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.