أختصاص " ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص مجلس المراجعة بنظر الطعن على قرارات لجان تقدير الضرائب العقارية المبنية " . ضرائب " الضرائب على العقارات المبنية : التظلم من تقديرها ".
الطعن
رقم ۱۲۹٦۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٤
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.