إيجار " أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها " .
الطعن
رقم ۸۲۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.