الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية " . قوة الأمر المقضى.الطعنرقم ٤٦۹۳ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۲۳الدائرةالدوائر التجاريةرقم القاعدة۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول